السيد محمد سعيد الحكيم
196
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
ابنتها مهما نزلت ومن تزوج أمها وإن علت بشرط الدخول في الأخير والأحوط وجوباً ترك كشف المواضع التي تكون مظنة الإثارة والفتنة من التخلع والتزين . مسألة ( 405 ) : يحرم على الرجل النظر لما يجب ستره من المرأة إلّا أن تكون متكشفة غير مبالية ويجوز نظر المرأة للرجل الأجنبي دون أن تملأ نظرها منه على الأحوط وجوباً . مسألة ( 406 ) : يحرم على كل من الرجل والمرأة الأجنبيين مس كل منهما للآخر ولو مصافحة أما الطبيب والطبيبة فيحل لكل منهما النظر والمس لبدن المريض مع الاضطرار بقدر ما تقتضيه الحاجة . مسألة ( 407 ) : يجوز سماع صوت المرأة للرجل والعكس دون تلذذ جنسي ويكره الاختلاط وقد يحرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد .